نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 181
كان لوالده أن يستوفيه له، طرفا كان أو نفسا. و إن كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، و القياس أن له ذلك في النفس، لكنا منعناه استحسانا[1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[3] و الكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، و انما قلنا: أنه يضمن، لأن حق الغير يتعلق به، فلا يجوز أن يبطل حق الغير.
مسألة 44: إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما عن القصاص،
سقط حقه و لم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.
و قال الشافعي يسقط حقهما، لأن القصاص لا يتبعض، و كان لأخيه نصف الدية [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[6] و لم يفصل.
مسألة 45: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف،
و يجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا.
و لأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:
[1] بدائع الصنائع 7: 242 و 244، و تبيين الحقائق 6: 108، و المحلى 10: 483، و حلية العلماء 7:
488، و المغني لابن قدامة 9: 450، و المجموع 18: 443، و الشرح الكبير 9: 394.
[2] الكافي 7: 357 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 105 حديث 354، و التهذيب 10: 176 حديث 689، و الاستبصار 4: 264 حديث 995.