responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 181

كان لوالده أن يستوفيه له، طرفا كان أو نفسا. و إن كان الولي الوصي كان له ذلك في الطرف، و القياس أن له ذلك في النفس، لكنا منعناه استحسانا [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [3] و الكبير ولي وجب أن يكون له السلطان، و انما قلنا: أنه يضمن، لأن حق الغير يتعلق به، فلا يجوز أن يبطل حق الغير.

مسألة 44: إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما عن القصاص،

سقط حقه و لم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.

و قال الشافعي يسقط حقهما، لأن القصاص لا يتبعض، و كان لأخيه نصف الدية [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [6] و لم يفصل.

مسألة 45: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف،

و يجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا.

و لأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق:


[1] بدائع الصنائع 7: 242 و 244، و تبيين الحقائق 6: 108، و المحلى 10: 483، و حلية العلماء 7:

488، و المغني لابن قدامة 9: 450، و المجموع 18: 443، و الشرح الكبير 9: 394.

[2] الكافي 7: 357 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 105 حديث 354، و التهذيب 10: 176 حديث 689، و الاستبصار 4: 264 حديث 995.

[3] الإسراء: 33.

[4] الأم 6: 13، و المجموع 18: 476.

[5] الكافي 7: 356 حديث 1، و الفقيه 4: 105 حديث 352، و التهذيب 10: 177 حديث 694، و الاستبصار 4: 263 حديث 990.

[6] الإسراء: 33.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست