responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 180

القصاص في الطرف أو في النفس، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.

و قال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقل أن يستوفي حقه و لا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل، و يفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه مقامه. و به قال أبو يوسف، و عمر بن عبد العزيز.

و إن كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه و لا لجدة أن يستوفي له، بل يصبر حتى يبلغ مثل- ما قلناه- سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم كبارا و بعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه و في حق الصغير. حتى قال: إن قتل الزوج و له أطفال، كان للزوجة أن تستوفي حقها و حق الأطفال، و إن قتلت و لها أطفال كان لزوجها أن يستوفي حقه و حق الأطفال [2].

و قال أبو يوسف، قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم و هو بينهم؟

فقال: لأن الحسن بن علي (عليه السلام) قتل عبد الرحمن بن ملجم و هو بعضهم، و الحق لجماعتهم.

فقلت له: ذلك لأن له الولاية بالإمامة. و ان كان الوارث واحدا طفلا،


[1] الام 6: 10 و 13، و مختصر المزني: 239، و المجموع 18: 443، و الوجيز 2: 135، و السراج الوهاج: 490، و رحمة الأمة 2: 102، و الميزان الكبرى 2: 143، و مغني المحتاج 4: 40، و حلية العلماء 7: 488، و فتح المعين: 128، و المحلى 10: 483، و المغني لابن قدامة 9: 459- 460، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 265، و الشرح الكبير 9: 393 و 394، و النتف 2:

665، و بدائع الصنائع 7: 244، و حاشية اعانة الطالبين 4: 128.

[2] النتف في الفتاوى 2: 665، و الهداية 8: 265، و بدائع الصنائع 7: 244، و تبيين الحقائق 6:

108، و الفتاوى الهندية 6: 8، و حاشية رد المحتار 6: 539، و المغني لابن قدامة 9: 450، و الشرح الكبير 9: 394، و رحمة الأمة 2: 102، و الميزان الكبرى 2: 143، و المجموع 18: 443، و الوجيز 2: 135، و حلية العلماء 7: 489، و المحلى 10: 482.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست