responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 179

كان المال لمن يرث الدية من الرجال [1].

و قال ابن أبي ليلى: يرثه ذوو الأنساب من الرجال و النساء، و لا يرثه ذو سبب و هو الزوجية. قال: لأن الزوجية تزول بالوفاة، و هذا يورث للتشفي، و لا تشفي بعد زوال الزوجية [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 42: إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم

جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص، و ان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية.

و قال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا، أو يقدم إن كان غائبا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [4] و هذا ولي، فيجب أن يكون له السلطان.

مسألة 43: إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه،

و بعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية. و ان كان الولي واحدا مولى عليه لجنون و له أب أو جد، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ، سواء كان


[1] بداية المجتهد 2: 395، و أسهل المدارك 3: 125، و المجموع 18: 440، و حلية العلماء 7: 486.

[2] المغني لابن قدامة 9: 465، و تبيين الحقائق 6: 114.

[3] الأم 6: 12، و مختصر المزني: 239، و الوجيز 2: 135، و المجموع 18: 443، و فتح المعين: 128، و المحلى 10: 483، و المغني لابن قدامة 9: 459، و الشرح الكبير 9: 393، و شرح فتح القدير 8:

265، و الهداية 8: 265، و تبيين الحقائق 6: 109، و بدائع الصنائع 7: 242، و الفتاوى الهندية 6: 7، و النتف في الفتاوى 2: 665.

[4] الاسراء: 33.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست