responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 178

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و أيضا قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2].

و قال عز و جل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [3] فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الآية.

مسألة 41: الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا،

للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك الوالدان. و لا يرث الاخوة و الأخوات من قبل الأم منها شيئا، و لا الأخوات من قبل الأب. و إنما يرثها بعد الوالدين و الأولاد الاخوة من الأب و الام، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم و كان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام. و الزوج و الزوجة يرثان من الدية، و كل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج و الزوجة، فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال.

و قال الشافعي: الدية يرثها جميع ورثته، و كل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب هو الزوجية، أو ولاء و العقل موروث كالمال، فكل من يرث الدية يرث القصاص، و كل من يرث القصاص يرث الدية. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [4].

و قال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال


[1] الكافي 7: 282 حديث 9، و التهذيب 10: 160 حديث 641، و الاستبصار 4: 260 حديث 979.

[2] المائدة: 45.

[3] البقرة: 178.

[4] الأم 6: 12 و 88 و 89، و مختصر المزني: 239، و حلية العلماء 7: 485 و 486، و المجموع 18:

437 و 440، و المبسوط 26: 164 و 157، و الهداية 8: 276، و شرح فتح القدير 8: 276، و تبيين الحقائق 6: 114، و الفتاوى الهندية 6: 7.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست