أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية- و هو اختيار أبي حامد- [2].
و القول الثاني: موجبه القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فان قتل فلا كلام. و ان عفى على مال سقط القود، و يثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل.
و على القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط [3]. و به قال في التابعين: سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء.
[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 149، و بدائع الصنائع 7: 241، و المبسوط 26: 60، و النتف 2:
659 و 660، و تبيين الحقائق 6: 98، و المدونة الكبرى 6: 426 و 427، و بداية المجتهد 2:
394، و الجامع لأحكام القرآن 2: 253، و أسهل المدارك 3: 113، و فتح الرحيم 3: 81، و المحلى 10: 360، و المجموع 18: 472 و 475.
[2] مختصر المزني: 239، و المجموع 18: 474، و السراج الوهاج: 493، و الوجيز 2: 137 و 138، و مغني المحتاج 4: 98، و بدائع الصنائع 7: 241، و عمدة القاري 24: 43، و تبيين الحقائق 6:
98، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 247، و المبسوط 26: 60، و فتح الباري 12: 209.
[3] الوجيز 2: 137 و 138، و فتح المعين: 127، و السراج الوهاج: 492، و مغني المحتاج 4: 98، و المجموع 18: 473 و 474.
[4] المحلى 10: 361، و المبسوط 26: 60، و بداية المجتهد 2: 394، و عمدة القاري 24: 43، و فتح الباري 12: 209، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 247، و الجامع لأحكام القرآن 2:
252، و المجموع 18: 473 و 474، و السراج الوهاج: 492، و مغني المحتاج 4: 98، و فتح المعين:
127، و الوجيز 2: 137 و 138، و أحكام القرآن للجصاص 1: 149، و النتف 2: 659، و المغني لابن قدامة 9: 475، و الشرح الكبير 9: 415، و بدائع الصنائع 7: 241، و الميزان الكبرى 2:
142.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 177