نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 176
مسألة 39 [عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء]
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما [1]. و الدية على العاقلة مخففة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما [2].
و قال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، و السكران كالصاحي [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة [5].
أحدهم الصبي حتى يبلغ.
مسألة 40 [إيجاب القتل العمد للقود دون الدية]
القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، و إنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا- فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا. و به قال أبو حنيفة،
[4] قرب الاسناد: 72، و السنن الكبرى 8: 61، و التهذيب 10: 233 حديث 920.
[5] صحيح البخاري 8: 204، و سنن الترمذي 4: 32، و سنن أبي داود 4: 140 حديث 4402، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100 و 101، و الخصال: 93 حديث 40، المستدرك للحاكم 2: 59، و تلخيص الحبير 1: 183.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 176