responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 176

مسألة 39 [عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء]

روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما [1]. و الدية على العاقلة مخففة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما [2].

و قال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، و السكران كالصاحي [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة [5].

أحدهم الصبي حتى يبلغ.

مسألة 40 [إيجاب القتل العمد للقود دون الدية]

القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، و إنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا- فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا. و به قال أبو حنيفة،


[1] قرب الاسناد: 72، التهذيب 10: 233 حديث 920.

[2] الام 6: 5، و كفاية الأخيار 2: 99، و السراج الوهاج: 481، و مغني المحتاج 4: 15، و المحلى 10:

345، و بداية المجتهد 2: 405، و المجموع 18: 353 و 367 و 370، و الشرح الكبير 9: 667، و نيل الأوطار 7: 244.

[3] الأم 6: 5، و مختصر المزني: 239.

[4] قرب الاسناد: 72، و السنن الكبرى 8: 61، و التهذيب 10: 233 حديث 920.

[5] صحيح البخاري 8: 204، و سنن الترمذي 4: 32، و سنن أبي داود 4: 140 حديث 4402، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100 و 101، و الخصال: 93 حديث 40، المستدرك للحاكم 2: 59، و تلخيص الحبير 1: 183.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست