responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 175

و قال مالك: يجب على الممسك دون الردء [1]. على ما حكيناه.

و قال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر، دون الممسك و الردء [2].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 38 [الجناية على العين و أحكامها]

إذا جنى على عين غيره فنخسها [3] و قلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف. و له أن يوكل.

فاذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة. و إن أذهب ضوءها و لم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطن و يترك على الأشفار، و يقرب مرآت محمية بالنار الى عينه، فان الناظر يذوب و تبقى العين صحيحة.

و للشافعي: في الوكيل قولان:

أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه.

و الثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة.

و أما إذا ذهب ضوؤها، فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فإن أذهب و إلا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى تذهب بضوئه، فان لم يذهب و خيف أن تذهب الحدقة، ترك و أخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].


[1] بلغة السالك 2: 385، و الشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 385، و حلية العلماء 7: 466.

[2] المجموع 18: 383.

[3] النخس: الدفع و الحركة، أي يصب بعضها في بعض. انظر النهاية لابن الأثير 5: 32- 33.

[4] الأم 6: 52، و المجموع 18: 463 و 465.

[5] لم أقف على صريح هذه الأخبار، بل يشملها عموم أخبار الجنايات.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست