نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 175
و قال مالك: يجب على الممسك دون الردء [1]. على ما حكيناه.
و قال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر، دون الممسك و الردء [2].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38 [الجناية على العين و أحكامها]
إذا جنى على عين غيره فنخسها [3] و قلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف. و له أن يوكل.
فاذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة. و إن أذهب ضوءها و لم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطن و يترك على الأشفار، و يقرب مرآت محمية بالنار الى عينه، فان الناظر يذوب و تبقى العين صحيحة.
و للشافعي: في الوكيل قولان:
أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه.
و الثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة.
و أما إذا ذهب ضوؤها، فله أن يفعل به مثل ما فعل به، فإن أذهب و إلا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى تذهب بضوئه، فان لم يذهب و خيف أن تذهب الحدقة، ترك و أخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقة [4].