و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.
و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية.
و قال الشافعي: ان كان العبد صغيرا لا يعقل و يعتقد أن كل ما يأمره به سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود، لأن العبد ينصرف عن رأيه، فكان كالآلة بمنزلة السكين و السيف، فعلى السيد القود وحده.
و ان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد أن أمر هذا الأمير طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.
و ان أمره بقتله فقال: اقتلني، فقتله، هدر دمه، لأنه كالآلة له في قتل نفسه.
و ان قال له: اقتل نفسك أيها العبد، فقتل العبد نفسه و كان كبيرا، لا ضمان على الآمر.
[1] انظر الكافي 7: 285 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 88 حديث 282، و التهذيب 10:
219- 220 حديث 864- 866، و الاستبصار 4: 283 حديث 1071- 1073.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 169