responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 159

و أحمد، و إسحاق [1].

و قال الثوري، و أبو حنيفة: لا يقطع الجماعة بالواحد [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ- الى قوله- وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [4] و لم يفصل.

و روي: أن رجلين شهدا عند علي (عليه السلام) على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر و قالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول، فرد شهادتهما على الثاني و أوجب عليهما دية يد. و قال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما [5].

و موضع الدلالة انه أوجب القصاص بالجناية الحكمية، فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى.

مسألة 18 [الضرب بما يقصد بمثله القتل]

إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو


[1] المجموع 18: 399- 400، و حلية العلماء 7: 457، و الوجيز 2: 130، و بداية المجتهد 2: 398، و المغني لابن قدامة 9: 371، و النتف في الفتاوى 2: 663، و تبيين الحقائق 6: 115.

[2] المبسوط 26: 137، و اللباب 3: 43، و تبيين الحقائق 6: 115، و الفتاوى الهندية 6: 12، و الهداية 8: 280، و حاشية رد المحتار 6: 557، و النتف 2: 663، و بداية المجتهد 2: 398، و المجموع 18: 400، و الوجيز 2: 130، و رحمة الأمة 2: 99، و الميزان الكبرى 2: 141، و المغني 9: 371.

[3] انظر الأحاديث المروية في الكافي 7: 283 و التهذيب 10: 217.

[4] المائدة: 45.

[5] روى الحديث في دعائم الإسلام 2: 515 حديث 1848، و الكافي 7: 384 حديث 8، و التهذيب 10: 153 حديث 613، و تلخيص الحبير 4: 19، و سبل السلام 3: 1203 و صحيح البخاري 9:

10، و سنن الدارقطني 3: 182 حديث 294، و السنن الكبرى 8: 41 باختلاف في اللفظ و تؤدي المعنى فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست