نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 149
«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»[1] فلما قال (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) دل على أنه لا يقتل بالعبد، و لما قال (الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) دل على أنه لا يقتل عبد بحر و إلا كان تكرارا.
و روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله):
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد [3] و قوله: من السنة يعني به سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و هذا حديث مشهور، و فيه إجماع. روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و أبي بكر، و عمر، و عبد الله بن الزبير، و زيد بن ثابت [4]، و لا مخالف لهم.
مسألة 5 [تعلق أرش جناية العبد برقبته]
إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
و الثاني: بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع، و هذا مثل ما قلناه [5].