responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 149

«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [1] فلما قال (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) دل على أنه لا يقتل بالعبد، و لما قال (الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) دل على أنه لا يقتل عبد بحر و إلا كان تكرارا.

و روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله):

قال: لا يقتل حر بعبد [2] و هذا نص.

و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد [3] و قوله: من السنة يعني به سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و هذا حديث مشهور، و فيه إجماع. روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و أبي بكر، و عمر، و عبد الله بن الزبير، و زيد بن ثابت [4]، و لا مخالف لهم.

مسألة 5 [تعلق أرش جناية العبد برقبته]

إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.

و الثاني: بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع، و هذا مثل ما قلناه [5].


[1] البقرة: 178.

[2] السنن الكبرى 8: 35، و سنن الدارقطني 3: 133، و كنز العمال 15: 6 حديث 39819، و تلخيص الحبير 4: 16.

[3] السنن الكبرى 8: 34، و تلخيص الحبير 4: 16، و سبل السلام 3: 1186، و البحر الزخار 6:

227.

[4] السنن الكبرى 8: 34، و تلخيص الحبير 4: 16، و سبل السلام 3: 1186.

[5] الام 6: 11 و 16 و 7: 309، و السراج الوهاج: 509، و مغني المحتاج 4: 100، و المجموع 19:

164، و المبسوط 27: 26، و تبيين الحقائق 6: 154، و الهداية 8: 355، و بدائع الصنائع 7:

259، و حلية العلماء 7: 601.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست