دليلنا: عموم قوله: لا يقتل مسلم بكافر [3]. فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 4: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به،
سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. فان كان عبد نفسه عزر و عليه الكفارة، و إن كان عبد غيره عزر و عليه قيمته. و هو إجماع الصحابة. و به قال الشافعي [4].
و قال النخعي: أقتله به، سواء كان عبده أو عبد غيره [5].
و قال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، و لا يقتل بعبد نفسه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [7]. و أيضا: قوله تعالى:
[1] المغني لابن قدامة 9: 343، و المجموع 18: 357، و حلية العلماء 7: 450.
[2] بدائع الصنائع 7: 237، و الفتاوى الهندية 6: 3، و المغني لابن قدامة 9: 343، و الشرح الكبير 9:
363، و السراج الوهاج: 482، و مغني المحتاج 4: 16، و الوجيز 2: 125، و المجموع 18: 357، و أسهل المدارك 2: 115.
[3] صحيح البخاري 9: 16، و سنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، و سنن النسائي 8: 24، و سنن الدارمي 2: 190، و فتح الباري 12: 260، و عمدة القارئ 24: 73.
[4] الأم 6: 25 و 7: 309، و مختصر المزني: 237، و كفاية الأخيار 2: 99، و الوجيز 2: 125، و المجموع 18: 357، و حلية العلماء 7: 450، و رحمة الأمة 2: 98، و الميزان الكبرى 2: 141، و أحكام القرآن للجصاص 1: 135، و عمدة القاري 24: 40، و فتح الباري 12: 204، و تبيين الحقائق 2: 102، و بداية المجتهد 2: 391، و الشرح الكبير 9: 362، و سبل السلام 3: 1186، و البحر الزخار 6: 227، و نيل الأوطار 7: 158.
[5] المغني لابن قدامة 9: 349 و 350، و الشرح الكبير 9: 363، و بداية المجتهد 2: 391، و حلية العلماء 7: 451، و المجموع 18: 357، و نيل الأوطار 7: 158.
[6] أحكام القرآن للجصاص 1: 135، و الفتاوى الهندية 6: 3، و تبيين الحقائق 6: 102، و الام 7:
309، و حلية العلماء 7: 450، و رحمة الأمة 2: 98، و الميزان الكبرى 2: 141، و المجموع 18:
358، و بداية المجتهد 2: 391، و البحر الزخار 6: 227، و نيل الأوطار 7: 158.
[7] الكافي 7: 304 حديث 1- 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 93 حديث 304، و التهذيب 10: 191 حديث 751- 753، و الاستبصار 4: 272 حديث 1029- 1032.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 148