نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 145
كتاب الجنايات
مسألة 1 [قتل الحر بالحرة و أحكامها]
يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة آلاف درهم. و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روي ذلك عن الحسن البصري، و رواه عن علي (عليه السلام)[1].
و قال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، و لا يرد أولياؤها شيئا. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن مسعود [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى»[4] فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
مسألة 2 [هل يقتل مسلم بكافر]
لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو
[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 139، و المغني لابن قدامة 9: 378، و الشرح الكبير 9: 359، و عمدة القاري 24: 47، و فتح الباري 12: 198، و حلية العلماء 7: 449، و البحر الزخار 6: 217.
[2] المدونة الكبرى 6: 427، و بداية المجتهد 2: 392، و الام 6: 21، و مختصر المزني: 237، و الوجيز 2: 126، و كفاية الأخيار 2: 100، و أحكام القرآن للجصاص 1: 139، و اللباب 3: 36، و عمدة القاري 24: 47، و فتح الباري 12: 198، و المغني لابن قدامة 9: 378، و الشرح الكبير 9: 359، و الفتاوى الهندية 6: 3، و رحمة الأمة 2: 97، و الميزان الكبرى 2: 141، و البحر الزخار 6: 217، و الهداية 8: 258، و تبيين الحقائق 6: 105.
[3] الكافي 7: 289 في الباب عدة أحاديث، و التهذيب 10: 181 حديث 707 و 708 و 713، و الاستبصار 4: 265 عدة أحاديث في الباب.