responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 145

كتاب الجنايات

مسألة 1 [قتل الحر بالحرة و أحكامها]

يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، و هو خمسة آلاف درهم. و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روي ذلك عن الحسن البصري، و رواه عن علي (عليه السلام) [1].

و قال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، و لا يرد أولياؤها شيئا. و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن مسعود [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» [4] فدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.

مسألة 2 [هل يقتل مسلم بكافر]

لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو


[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 139، و المغني لابن قدامة 9: 378، و الشرح الكبير 9: 359، و عمدة القاري 24: 47، و فتح الباري 12: 198، و حلية العلماء 7: 449، و البحر الزخار 6: 217.

[2] المدونة الكبرى 6: 427، و بداية المجتهد 2: 392، و الام 6: 21، و مختصر المزني: 237، و الوجيز 2: 126، و كفاية الأخيار 2: 100، و أحكام القرآن للجصاص 1: 139، و اللباب 3: 36، و عمدة القاري 24: 47، و فتح الباري 12: 198، و المغني لابن قدامة 9: 378، و الشرح الكبير 9: 359، و الفتاوى الهندية 6: 3، و رحمة الأمة 2: 97، و الميزان الكبرى 2: 141، و البحر الزخار 6: 217، و الهداية 8: 258، و تبيين الحقائق 6: 105.

[3] الكافي 7: 289 في الباب عدة أحاديث، و التهذيب 10: 181 حديث 707 و 708 و 713، و الاستبصار 4: 265 عدة أحاديث في الباب.

[4] البقرة: 178.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست