و أيضا قوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ»[6] فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، و ذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[7] يعني: الحد. و قال
[1] الوجيز 2: 86، و السراج الوهاج: 443، و مغني المحتاج 3: 372، و المجموع 20: 63، و الميزان الكبرى 2: 161، و رحمة الأمة 2: 141، و البحر الزخار 6: 166.
[2] الكافي 7: 255 حديث 1، و التهذيب 10: 82- 83 حديث 323 و 327.
[3] الام 5: 292، و مختصر المزني: 208، و كفاية الأخيار 2: 77، و المجموع 17: 455، و بداية المجتهد 2: 119، و بدائع الصنائع 3: 238، و تبيين الحقائق 3: 16.
[4] المبسوط 7: 40، و بدائع الصنائع 3: 238، و الفتاوى الهندية 1: 516، و اللباب 2: 256، و حاشية رد المحتار 3: 485، و الهداية 3: 251، و شرح فتح القدير 3: 251، و بداية المجتهد 2:
119.
[5] قرب الاسناد: 111، الكافي 6: 165 حديث 12، و التهذيب 8: 191 حديث 665.