responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 14

ذكرهم و أنثاهم، دون ذوي الأسباب.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: يشترك معهم ذوو الأسباب. و الثالث: يختص بها العصبات [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و قد ذكرناها.

مسألة 12 [إذا امتنعت الحرة المسلمة من اللعان]

إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، و امتنعت من اللعان وجب عليها الحد. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا قوله تعالى «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ» [6] فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، و ذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [7] يعني: الحد. و قال


[1] الوجيز 2: 86، و السراج الوهاج: 443، و مغني المحتاج 3: 372، و المجموع 20: 63، و الميزان الكبرى 2: 161، و رحمة الأمة 2: 141، و البحر الزخار 6: 166.

[2] الكافي 7: 255 حديث 1، و التهذيب 10: 82- 83 حديث 323 و 327.

[3] الام 5: 292، و مختصر المزني: 208، و كفاية الأخيار 2: 77، و المجموع 17: 455، و بداية المجتهد 2: 119، و بدائع الصنائع 3: 238، و تبيين الحقائق 3: 16.

[4] المبسوط 7: 40، و بدائع الصنائع 3: 238، و الفتاوى الهندية 1: 516، و اللباب 2: 256، و حاشية رد المحتار 3: 485، و الهداية 3: 251، و شرح فتح القدير 3: 251، و بداية المجتهد 2:

119.

[5] قرب الاسناد: 111، الكافي 6: 165 حديث 12، و التهذيب 8: 191 حديث 665.

[6] النور: 8.

[7] النور: 2.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست