responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 133

حنيفة، و مالك، و الشافعي [1].

و قال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالتزويج [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواه، و ان أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): أنت أحق به ما لم تنكحي [4].

و روى أبو هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج [5].

مسألة 39 [رجوع حق الحضانة إذا طلقت]

إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة. و به قال أبو حنيفة.


[1] الأم 5: 92، و الوجيز 2: 118، و المجموع 18: 325، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3:

455، و كفاية الأخيار 2: 94، و المبسوط 5: 210، و تبيين الحقائق 3: 46 و 47، و حاشية رد المحتار 3: 565، و مقدمات ابن رشد 2: 441، و أسهل المدارك 2: 208، و فتح الرحيم 2: 107، و الجامع لأحكام القرآن 3: 166، و حاشية إعانة الطالبين 4: 101، و المحلى 10: 330، و المغني لابن قدامة 9: 307، و نيل الأوطار 7: 139.

[2] المغني لابن قدامة 9: 307، و المجموع 18: 325، و الجامع لأحكام القرآن 3: 165، و سبل السلام 3: 1175، و نيل الأوطار 7: 139، و البحر الزخار 4: 285.

[3] الكافي 6: 45 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 3: 275 حديث 1303، و التهذيب 8: 105 حديث 354، و الاستبصار 3: 320 حديث 1139.

[4] سنن أبي داود 2: 283 حديث 2276، و سنن الدارقطني 3: 305 حديث 220، و السنن الكبرى 8: 4 و 5، و المستدرك على الصحيحين 2: 207، و أحكام القرآن للجصاص 1: 406، و تلخيص الحبير 4: 10 حديث 1668، و سبل السلام 3: 1175 حديث 1079، و نيل الأوطار 7: 138 و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

[5] روى الدارقطني في سننه 3: 304 حديث 219 بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- و ذكر حديثا لفظه: المرأة أحق بولدها ما لم تزوج.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست