responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 132

و قال مالك: إن كانت جارية فالأم أحق بها حتى تبلغ و تتزوج و يدخل بها الزوج، و إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 37 [من يسقط حق الأب أو الأم بالسفر]

الموضع الذي قلنا أن الأب أحق بالولد، و الأم أحق به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فإن الأمر على ذلك.

و قال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالأب أحق بكل حال، و إن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة [3].

و قال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأم أحق، و ان كانت الأم المنتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و تخرجه [4].

دليلنا: عموم الأخبار [5]، و تخصيصها يحتاج الى دليل.

مسألة 38 [سقوط حق الحضانة بالتزويج]

إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد. و به قال أبو


[1] المجموع 18: 340، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140، و البحر الزخار 4: 287، و سبل السلام 3: 1176.

[2] الكافي 6: 45 حديث 3، من لا يحضره الفقيه 3: 275 حديث 1303، و التهذيب 8: 105 حديث 354، و الاستبصار 3: 320 حديث 1139.

[3] المجموع 18: 341 و 342، و كفاية الأخيار 2: 95، و السراج الوهاج: 475- 476، و مغني المحتاج 3: 459، و المغني لابن قدامة 9: 305.

[4] بدائع الصنائع 4: 45، و المغني لابن قدامة 9: 307، و المجموع 18: 342، و رحمة الأمة 2: 97، و الميزان الكبرى 2: 140.

[5] الكافي 6: 44 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، و التهذيب 8: 104 حديث 352، و الاستبصار 3: 320 حديث 1138.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست