الموضع الذي قلنا أن الأب أحق بالولد، و الأم أحق به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فإن الأمر على ذلك.
و قال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالأب أحق بكل حال، و إن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة [3].
و قال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأم أحق، و ان كانت الأم المنتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و تخرجه [4].
دليلنا: عموم الأخبار [5]، و تخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة 38 [سقوط حق الحضانة بالتزويج]
إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد. و به قال أبو
[1] المجموع 18: 340، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140، و البحر الزخار 4: 287، و سبل السلام 3: 1176.
[2] الكافي 6: 45 حديث 3، من لا يحضره الفقيه 3: 275 حديث 1303، و التهذيب 8: 105 حديث 354، و الاستبصار 3: 320 حديث 1139.
[3] المجموع 18: 341 و 342، و كفاية الأخيار 2: 95، و السراج الوهاج: 475- 476، و مغني المحتاج 3: 459، و المغني لابن قدامة 9: 305.
[4] بدائع الصنائع 4: 45، و المغني لابن قدامة 9: 307، و المجموع 18: 342، و رحمة الأمة 2: 97، و الميزان الكبرى 2: 140.
[5] الكافي 6: 44 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، و التهذيب 8: 104 حديث 352، و الاستبصار 3: 320 حديث 1138.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 132