responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 130

و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل [1] حال، لقوله تعالى «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» [2] و هذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها عليه، لأنه إجبار على واجب.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الإجبار يحتاج إلى دليل. و الآية محمولة على الاستحباب، و عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم تشهد [3] بذلك.

مسألة 34 [مطالبة البائن بأجرة رضاع ولدها]

البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها. و به قال أبو حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [4].

و من أصحابه من قال: المسألة على قولين:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل. و هو اختيار أبي حامد [5].

دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» [6] و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها تتطوع فقد تعاسرا.

و استدل أبو حامد بقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [7] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته و لم يفصل، و هذا ليس بصحيح، لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الكلام في أنه يجب دفع


[1] المغني لابن قدامة 9: 313، و الشرح الكبير 9: 297، و المجموع 18: 313.

[2] البقرة: 233.

[3] الكافي 6: 40 حديث 4، الفقيه 3: 308 حديث 1486، و التهذيب 8: 107 حديث 362.

[4] المجموع 18: 314 و 315، و انظر الهداية 3: 346، و تبيين الحقائق 3: 63.

[5] الوجيز 2: 116، و المجموع 18: 314.

[6] الطلاق: 6.

[7] الطلاق: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست