responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 127

مسألة 31 [الاختلاف في نفقة المعسر على الغير بحق النسب]

اختلف الناس في وجوب نفقة المعسر على الغير بحق النسب، على أربعة مذاهب.

فأضعفهم قولا مالك، لأنه قال: يقف على الوالد و الولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، و لا يتجاوز بهما [1].

و يليه الشافعي، فإنه قال: يقف على الوالدين و المولودين و لا يتجاوز، فعلى كل أب- و إن علا- و على كل أم- و إن علت- و كذلك كل جد من قبلها و جدة، أو قبل الأب، و على المولودين من كانوا من ولد البنين أو البنات- و إن سفلوا- فالنفقة تقف على هذين العمودين، و تتجاوز [2].

و يليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: يتجاوز عمود الوالدين و المولودين، فتدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الأخ لأخيه و أولادهم، و الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات دون أولادهم، لأنه ليس بذي رحم محرم بالنسب [3].

و الرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب- و هو أعم الناس قولا- و هو: أنها تجب على من عرف بقرابة منه، و هذا مشهور بين الناس [4].


[1] أسهل المدارك 2: 201، و المحلى 10: 101، و أحكام القرآن للجصاص 1: 407، و بدائع الصنائع 4: 31، و البحر الزخار 4: 280، و نيل الأوطار 7: 129.

[2] المجموع 18: 291، و كفاية الأخيار 2: 87، و السراج الوهاج: 471، و مغني المحتاج 3: 446، و المحلى 10: 101، و أحكام القرآن للجصاص 1: 407، و المبسوط 5: 223 و 224، و شرح فتح القدير 3: 350، و بدائع الصنائع 4: 31، و رحمة الأمة 2: 93، و الميزان الكبرى 2: 139، و نيل الأوطار 7: 129.

[3] المبسوط 5: 222 و 223، و الهداية 3: 350، و شرح فتح القدير 3: 350، و تبيين الحقائق 3:

64، و بدائع الصنائع 4: 30، و أحكام القرآن للجصاص 1: 407، و المحلى 10: 101، و المجموع 18: 297، و رحمة الأمة 2: 93، و الميزان الكبرى 2: 139، و نيل الأوطار 7: 129.

[4] أحكام القرآن لابن العربي 1: 205، و المجموع 18: 297.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست