responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 117

دليلنا: الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.

مسألة 14: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين،

فسلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة. فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها. و كذلك إذا أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه و إسلامها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه- و هو المذهب.

و الآخر: ليس له أن يسترجع شيئا منها [1].

دليلنا: أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، و هي إذا كانت وثنية و هو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها، فجرت مجرى الناشز، فلا نفقة لها. فاذا لم تكن لها نفقة، كان له مطالبتها بما أعطاها.

مسألة 15 [حكم المعسر]

إذا أعسر، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجته الفسخ، و عليها أن تصبر إلى أن يوسر. و به قال من التابعين الزهري، و عطاء بن يسار، و اليه ذهب أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد [2].

و قال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. و كذلك إذا أعسر بالصداق


[1] مختصر المزني: 232، و المجموع 18: 245.

[2] المبسوط 5: 191، و اللباب 2: 277، و حاشية رد المحتار 3: 590، و الهداية 3: 329، و شرح فتح القدير 3: 329، و تبيين الحقائق 3: 54، و المحلى 10: 97، و رحمة الأمة 2: 92، و الميزان الكبرى 2: 139، و المجموع 18: 269، و المغني لابن قدامة 9: 244، و سبل السلام 3: 1170، و نيل الأوطار 7: 133- 134، و حلية العلماء 7: 405.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست