نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 117
دليلنا: الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.
مسألة 14: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين،
فسلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة. فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها. و كذلك إذا أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه و إسلامها.
دليلنا: أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، و هي إذا كانت وثنية و هو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها، فجرت مجرى الناشز، فلا نفقة لها. فاذا لم تكن لها نفقة، كان له مطالبتها بما أعطاها.
مسألة 15 [حكم المعسر]
إذا أعسر، فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجته الفسخ، و عليها أن تصبر إلى أن يوسر. و به قال من التابعين الزهري، و عطاء بن يسار، و اليه ذهب أهل الكوفة ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد [2].
و قال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، و بين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. و كذلك إذا أعسر بالصداق
[2] المبسوط 5: 191، و اللباب 2: 277، و حاشية رد المحتار 3: 590، و الهداية 3: 329، و شرح فتح القدير 3: 329، و تبيين الحقائق 3: 54، و المحلى 10: 97، و رحمة الأمة 2: 92، و الميزان الكبرى 2: 139، و المجموع 18: 269، و المغني لابن قدامة 9: 244، و سبل السلام 3: 1170، و نيل الأوطار 7: 133- 134، و حلية العلماء 7: 405.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 117