و أيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي المهر، و لا تقيم معه إلا و تقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف و العادة فعليها البينة.
مسألة 13 [إذا ارتدت الزوجة ثم عادت في العدة]
إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة.