responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 116

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. و قول الحكم لا يعتد به، و قد انقرض أيضا.

مسألة 12 [اختلاف الزوجين في قبض المهر أو النفقة]

إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، و عليها البينة [1]. و به قال مالك [2].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي المهر، و لا تقيم معه إلا و تقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف و العادة فعليها البينة.

مسألة 13 [إذا ارتدت الزوجة ثم عادت في العدة]

إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو المذهب- مثل ما قلناه.

و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه [5].


[1] الكافي 5: 386 حديث 4، و التهذيب 7: 360 حديث 1462 و 7: 376 حديث 1521، و الاستبصار 3: 223.

[2] المدونة الكبرى 2: 239، و بداية المجتهد 2: 30، و أسهل المدارك 2: 113، و المغني لابن قدامة 9:

254، و الشرح الكبير 9: 270، و المجموع 18: 275.

[3] الام 5: 89، و المجموع 18: 275، و بداية المجتهد 2: 30، و أسهل المدارك 2: 113، و المغني لابن قدامة 9: 254، و الشرح الكبير 9: 270.

[4] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم «1» من هذه المسألة.

[5] المجموع 18: 245، و الوجيز 2: 112، و السراج الوهاج: 381، و مغني المحتاج 3: 201.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست