responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 113

مسألة 4 [إمكان المجامعة شرط في النفقة]

إذا كان الزوج كبيرا، و الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، لا نفقة لها. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و هو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، و اختاره المزني [1].

و القول الثاني: لها النفقة [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و من أوجب عليه نفقتها، فعليه الدلالة.

مسألة 5: إذا كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا، لا نفقة لها و إن بذلت التمكن.

و للشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة. و به قال أبو حنيفة [3].

و الآخر: لا نفقة لها [4]. مثل ما قلناه.


[1] مختصر المزني: 231 و 232، و المجموع 18: 239، و السراج الوهاج: 469، و مغني المحتاج 3:

438، و كفاية الأخيار 2: 90، و الوجيز 2: 112- 113، و اللباب 2: 274، و بدائع الصنائع 4:

19، و الفتاوى الهندية 1: 545، و حاشية رد المحتار 3: 576، و الهداية 3: 324، و تبيين الحقائق 3: 52، و شرح فتح القدير 3: 324، و المغني لابن قدامة 9: 282، و الشرح الكبير 9: 254، و رحمة الأمة 2: 91، و بداية المجتهد 2: 54، و البحر الزخار 4: 274، و حلية العلماء 7: 391.

[2] الام 5: 90، و المجموع 18: 239، و السراج الوهاج: 469، و مغني المحتاج 3: 438، و الوجيز 2:

112 و 113، و بداية المجتهد 2: 54، و بدائع الصنائع 4: 19، و الهداية 3: 325، و تبيين الحقائق 3: 52، و شرح فتح القدير 3: 325، و رحمة الأمة 2: 91، و المغني لابن قدامة 9: 282، و الشرح الكبير 9: 254، و حلية العلماء 7: 391.

[3] الام 5: 90، و مختصر المزني: 231، و المجموع 18: 236، و السراج الوهاج: 469، و مغني المحتاج 3: 438، و كفاية الأخيار 2: 91، و الوجيز 2: 113، و اللباب 2: 274، و بدائع الصنائع 4:

19، و تبيين الحقائق 3: 52، و شرح فتح القدير 3: 326، و المغني لابن قدامة 9: 285، و بداية المجتهد 2: 54، و رحمة الأمة 2: 91- 92، و الميزان الكبرى 2: 138- 139، و الهداية 3: 326، و حلية العلماء 7: 391.

[4] مختصر المزني: 231، و الوجيز 2: 113، و المغني لابن قدامة 9: 285، و المجموع 18: 239- 240، و رحمة الأمة 2: 92، و الميزان الكبرى 2: 139، و حلية العلماء 7: 391.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست