responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 111

كتاب النفقات

مسألة 1 [حكم الزواج المتعدد]

يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.

و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة [1].

و قال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة [2]، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قبض عن تسعة.

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة و النقصان عنه يحتاج الى دليل.

مسألة 2 [كيفية التعامل مع الزوجة ذات الخدم]

من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد. و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: إن كانت من أهل الحشم و الخدم، و مثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و وجوب خادم واحد مجمع عليه، و ما زاد


[1] مختصر المزني: 230، و المجموع 16: 137، و الجامع لأحكام القرآن 5: 20.

[2] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[3] الأم 5: 87 و 88، و المجموع 18: 259، و السراج الوهاج: 467، و مغني المحتاج 3: 432، و المغني لابن قدامة 9: 238، و الشرح الكبير 9: 239، و رحمة الأمة 2: 91، و الميزان الكبرى 2: 138، و حلية العلماء 7: 399.

[4] بداية المجتهد 2: 54، و المغني لابن قدامة 9: 238، و الشرح الكبير 9: 239، و المجموع 18: 260، و رحمة الأمة 2: 91، و الميزان الكبرى 2: 138، و البحر الزخار 4: 272، و حلية العلماء 7: 399.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست