نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 107
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و لأن الأصل ارتفاع الرضاع، و ثبوته بشهادتهن يحتاج الى دليل.
مسألة 20 [قبول شهادتهن في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب]
قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، و لا مع الرجال، و إنما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و الاستهلال و العيوب، و يحتاج إلى شهادة أربع منهن. و به قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات [2].