لبن الميتة لا ينشر الحرمة، و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الوفاة، لم ينشر الحرمة. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الأوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها، لا يسقط حرمته [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»[4] و هذه ما أرضعت.
و لأن الأصل الإباحة، و التحريم يحتاج الى دليل. و قال «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»[5] و هذه من وراء ذلك.
مسألة 15 [الزوجة المرتضعة و مسائلها]
إذا كانت له زوجة مرتضعة، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، و لا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بأمره.
و قال الشافعي: يلزمه نصف المهر، قياسا على المطلقة [6].
دليلنا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
[1] المغني لابن قدامة 9: 206، و الشرح الكبير 9: 197، و المجموع 18: 223، و حلية العلماء 7:
376.
[2] الام 5: 31، و مختصر المزني: 227، و المجموع 18: 221 و 223، و مغني المحتاج 3: 415، و كفاية الأخيار 2: 85، و المغني لابن قدامة 9: 199، و الشرح الكبير 9: 205، و بدائع الصنائع 4: 8، و بلغة السالك 1: 514، و حلية العلماء 7: 375.
[3] المدونة الكبرى 2: 410، و بدائع الصنائع 4: 8، و المغني لابن قدامة 9: 199، و الشرح الكبير 9: