responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 104

السلف [1].

دليلنا: ما قلناه في المسائل المتقدمة.

مسألة 14 [حكم لبن الميتة]

لبن الميتة لا ينشر الحرمة، و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الوفاة، لم ينشر الحرمة. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الأوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها، لا يسقط حرمته [3].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [4] و هذه ما أرضعت.

و لأن الأصل الإباحة، و التحريم يحتاج الى دليل. و قال «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [5] و هذه من وراء ذلك.

مسألة 15 [الزوجة المرتضعة و مسائلها]

إذا كانت له زوجة مرتضعة، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، و لا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بأمره.

و قال الشافعي: يلزمه نصف المهر، قياسا على المطلقة [6].

دليلنا: الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.


[1] المغني لابن قدامة 9: 206، و الشرح الكبير 9: 197، و المجموع 18: 223، و حلية العلماء 7:

376.

[2] الام 5: 31، و مختصر المزني: 227، و المجموع 18: 221 و 223، و مغني المحتاج 3: 415، و كفاية الأخيار 2: 85، و المغني لابن قدامة 9: 199، و الشرح الكبير 9: 205، و بدائع الصنائع 4: 8، و بلغة السالك 1: 514، و حلية العلماء 7: 375.

[3] المدونة الكبرى 2: 410، و بدائع الصنائع 4: 8، و المغني لابن قدامة 9: 199، و الشرح الكبير 9:

205، و المجموع 18: 223، و مغني المحتاج 3: 415.

[4] النساء: 23.

[5] النساء: 24.

[6] الام 5: 32، و مختصر المزني: 228، و المجموع 18: 230، و المغني لابن قدامة 9: 225، و الشرح الكبير 9: 224.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست