responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 102

و الآخر: أنه ينشر الحرمة. و به قال محمد، و اختاره المزني [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى. و أيضا: قوله تعالى، «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [2] و هذه ما أرضعت.

مسألة 11 [رضعه بلبن مشيب بغيره]

إذا شيب اللبن بغيره، ثم سقي المولود، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، و سواء شيب بجامد كالسويق و الدقيق و الأرز و نحوه، أو بمائع كالماء و الخل و اللبن، كان مستهلكا أو غير مستهلك.

و قال الشافعي: ينشر الحرمة و إن كان مستهلكا في الماء، فإنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه، مثل أن يحلب في قدح، و صب الماء عليه، و استهلك فيه، فشرب كل الماء، نشر الحرمة، لأنا قد تحققنا وصوله الى جوفه.

و ان لم يتحقق ذلك، لم ينشر الحرمة. مثل أن تقع قطرة في حب من الماء، فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لا نتحقق وصوله الى جوفه إلا بشرب الماء كله، هكذا حققه أبو العباس [3].

و قال أبو حنيفة: إن كان مشوبا بجامد كالسويق و الدقيق و الأرز و الدواء لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا. و ان كان مشوبا بمائع كالخل و الخمر و الماء و الدواء المائع نشر الحرمة إن كان غالبا، و لم ينشرها مغلوبا [4].


[1] الام 5: 29، و مختصر المزني: 227، و مغني المحتاج 3: 416، و السراج الوهاج: 460، و الوجيز 2:

105، و كفاية الأخيار 2: 85، و المجموع 18: 218 و 220، و المغني لابن قدامة 9: 198، و الشرح الكبير 9: 207، و بدائع الصنائع 4: 9.

[2] النساء: 23.

[3] الام 5: 29، و المجموع 18: 221- 222، و السراج الوهاج: 460، و مغني المحتاج 3: 415، و كفاية الأخيار 2: 85، و المغني لابن قدامة 9: 198، و الشرح الكبير 9: 206، و حلية العلماء 7: 374.

[4] بدائع الصنائع 4: 9، و المغني لابن قدامة 9: 198، و الشرح الكبير 9: 206، و المجموع 18: 222، و حلية العلماء 7: 375.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست