responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 101

التحريم به، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 8: إذا وجر اللبن في حلقه،

و هو أن يصب في حلقه صبا، و وصل إلى جوفه، لم يحرم. و به قال عطاء، و داود [1].

و قال باقي الفقهاء: أنه ينشر الحرمة [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى. و أيضا: قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [3] و هذه ما أرضعت، و لأن الأصل نفي الحرمة، و إيجابه يحتاج الى دليل.

مسألة 9: إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه

فإنه لا ينشر الحرمة. و به قال عطاء، و داود [4].

و قال باقي الفقهاء: انه ينشر الحرمة [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 10 [حقن المولود باللبن]

إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- مثل ما قلناه، و به قال أبو حنيفة [6].


[1] المغني لابن قدامة 9: 196، و الشرح الكبير 9: 203، و بداية المجتهد 2: 37، و المجموع 18: 219.

[2] الام 5: 27 و 29، و مختصر المزني: 227، و المجموع 18: 218- 219، و الوجيز 2: 108، و السراج الوهاج: 460، و مغني المحتاج 3: 415، و كفاية الأخيار 2: 85، و المدونة الكبرى 2: 410، و بداية المجتهد 2: 37، و المغني لابن قدامة 9: 196، و الشرح الكبير 9: 203، و بدائع الصنائع 4: 80.

[3] النساء: 23.

[4] المغني لابن قدامة 9: 196، و الشرح الكبير 9: 203، و المجموع 18: 219.

[5] الام 5: 27 و 29، و مختصر المزني: 227، و المجموع 18: 218- 219، و الوجيز 2: 105، و السراج الوهاج: 460، و مغني المحتاج 3: 415- 416، و المدونة الكبرى 2: 405، و بلغة السالك 1:

515، و بدائع الصنائع 4: 9، و المغني لابن قدامة 9: 196، و الشرح الكبير 9: 203.

[6] الام 5: 29، و مختصر المزني: 227، و كفاية الأخيار 2: 85، و مغني المحتاج 3: 416، و السراج الوهاج: 460، و المجموع 18: 218 و 220، و الوجيز 2: 105، و بدائع الصنائع 4: 9، و المغني لابن قدامة 9: 198، و الشرح الكبير 9: 207.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست