دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»[3] و أيضا فإن ابن الابن يسقط في الميراث مع الابن للصلب، و كذلك في الولاء.
مسألة 86 [ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها]
المعتق إذا كان امرأة، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
و هما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، و هو أحد قولي الشافعي [6]. و به قال الأوزاعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق. غير أنه إذا قال: يستويان، فالجد أولى. و القول الآخر: الأخ أولى، و يسقط الجد. و به قال مالك [7].
[1] المبسوط 30: 39، و المغني لابن قدامة 7: 275 و 276، و الشرح الكبير 7: 263، و المجموع 16: 45، و الوجيز 1: 263، و تبيين الحقائق 5: 178.
[2] المغني لابن قدامة 7: 275 و 276، و الشرح الكبير 7: 264.
[4] المحلى 9: 300، و اللباب 4: 321، و المبسوط 30: 40، و بداية المجتهد 2: 359، و المغني لابن قدامة 7: 277، و الشرح الكبير 7: 273.
[5] التهذيب 8: 254 حديث 921 و 922، و الاستبصار 4: 25 حديث 80.
[6] مختصر المزني: 322، و الوجيز 1: 263، و المجموع 16: 45، و المغني لابن قدامة 7: 272 و 273، و الشرح الكبير 7: 259.
[7] المغني لابن قدامة 7: 272 و 273، و الشرح الكبير 7: 259، و اللباب 4: 329، و تبيين الحقائق 5: 178، و حاشية الشيخ أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق 5: 178.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 81