responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 80

الذكور من الأولاد و العصبة [1].

و قال الشافعي: أولى العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء. و عنده: الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ أولى من العم، و العم أولى من ابن العم. و به قال أكثر الفقهاء.

و لا يرث أحد من البنات و لا الأخوات مع الأخوة شيئا [2].

و قال الشعبي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق: يكون للأب السدس، و الباقي يكون للابن كما يكون في النسب، مثل ما نقول [3].

و قال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين [4].

و كان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب» [6]. و في النسب يكون للأب السدس، و الباقي للابن، فكذلك يجب في الولاء مثله.


[1] و هو قول الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة: 106، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي:

374.

[2] كفاية الأخيار 2: 13، و الوجيز 1: 263، و المجموع 16: 44 و 45 و 97، و السراج الوهاج: 327، و المغني لابن قدامة 7: 269 و 270، و المبسوط 30: 39، و تبيين الحقائق 5: 178.

[3] المبسوط 30: 39، و اللباب 4: 329، و عمدة القاري 23: 240، و تبيين الحقائق 5: 178، و المغني لابن قدامة 7: 272، و الشرح الكبير 7: 258.

[4] لم أقف على هذا القول في الكتب المتوفرة.

[5] الأم 8: 85، و فتح الباري 12: 48.

[6] انظر التهذيب 8: 255 حديث 926، و الاستبصار 4: 24 حديث 78، و المستدرك على الصحيحين 4: 341، و السنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، و ترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، و مجمع الزوائد 4: 231، و بعض المصادر خالية من ذيل الحديث فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست