و قال الشافعي: أولى العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء. و عنده: الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ أولى من العم، و العم أولى من ابن العم. و به قال أكثر الفقهاء.
و لا يرث أحد من البنات و لا الأخوات مع الأخوة شيئا [2].
و قال الشعبي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق: يكون للأب السدس، و الباقي يكون للابن كما يكون في النسب، مثل ما نقول [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب» [6]. و في النسب يكون للأب السدس، و الباقي للابن، فكذلك يجب في الولاء مثله.
[1] و هو قول الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة: 106، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي:
374.
[2] كفاية الأخيار 2: 13، و الوجيز 1: 263، و المجموع 16: 44 و 45 و 97، و السراج الوهاج: 327، و المغني لابن قدامة 7: 269 و 270، و المبسوط 30: 39، و تبيين الحقائق 5: 178.
[3] المبسوط 30: 39، و اللباب 4: 329، و عمدة القاري 23: 240، و تبيين الحقائق 5: 178، و المغني لابن قدامة 7: 272، و الشرح الكبير 7: 258.
[6] انظر التهذيب 8: 255 حديث 926، و الاستبصار 4: 24 حديث 78، و المستدرك على الصحيحين 4: 341، و السنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، و ترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، و مجمع الزوائد 4: 231، و بعض المصادر خالية من ذيل الحديث فلاحظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 80