نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 73
الله عز و جل أن يهب له ذرية طيبة مثل مريم، فأعطاه الله تعالى أفضل مما سأل، فأمر زكريا حجة عليهم في إبطال ما يتعلقون به [1].
مسألة 81: العول عندنا باطل،
فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، و به قال ابن عباس، فإنه لم يعول المسائل، و أدخل النقص على البنات، و بنات الابن، و الأخوات للأب و الام، أو للأب. و به قال محمد بن الحنفية، و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، و داود بن علي [2]، و أعالها جميع الفقهاء [3].
مثال ذلك: زوج و أخت. للزوج النصف، و للأخت النصف بلا خلاف في هذه المسألة.
زوج و اختان، للزوج النصف، و الباقي للأختين. و عندهم تعول إلى سبعة [4].
معهم أم، للزوج النصف، و الباقي للأم، و عندهم تعول إلى ثمانية [5].
معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة. و يقال لهذه المسألة «أم الفروخ»، لأنها تعول بالوتر، و تعول بالشفع أيضا [7].
[1] حكى الشيخ المصنف (قدس سره) كل ما تقدم من قول الفضل بن شاذان في التهذيب 9: 260 و 267 فلاحظ.
[2] المحلى 9: 263، و المغني لابن قدامة 7: 26، و المبسوط 29: 161، و الشرح الكبير 7: 70 و 71، و المجموع 16: 92 و 94 و 95.
[3] المحلى 9: 264، و المبسوط 29: 161، و المغني لابن قدامة 7: 26، و الشرح الكبير 7: 70، و المجموع 16: 94، و النتف 2: 849- 851، و الوجيز 1: 268، و البحر الزخار 6: 356.