responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 71

و لا محيص من ذلك إلا بالتعلق بعمومه، على أنه يمكن ذلك مع التساوي في الدرج، بان نقول: هذا مقدر في رجل مات و خلف زوجة و أخا لأب و أم، و أختا لأب، فللزوجة سهمها المسمى الربع، و الباقي للأخ للأب و الام، و لا ترث معه الأخت من قبل الأب. و في مثل امرأة ماتت و خلفت زوجا و عما من قبل الأب و الام، و عمة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمى، و ما بقي فللعم للأب و الام، و لا يكون للعمة من قبل الأب شيء.

و هذا وجه صحيح و ليس يلزمنا أن نتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه، لأنه لو كان كذلك لما جاز تأويل شيء من الأخبار، لمخالفة من يخالف في ذلك. و قد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى، ذكرنا بعضها في تهذيب الأحكام [1].

من ذلك: أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم، بان قيل لهم: إذا قدرنا أن رجلا مات، و خلف ثمانية و عشرين بنتا و ابنا، كيف يقسم المال؟ فمن قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين، و لكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين، و هذا بلا خلاف. فقيل لهم: فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فقالوا: أن لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما، و عشرين جزء لثمانية و عشرين بنتا. و هذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب، و في ذلك خروج من العرف و الشريعة، و ترك لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [2] و ما يجري هذا المجرى من الإلزامات و المعارضات، فمن أرادها وجدها هناك.

و أما الكلام على الخبر الثاني، فقيل: أن رواية [3] رجل واحد، و هو عبد الله ابن محمد بن عقيل- و هو عندهم ضعيف، و لا يحتجون بحديثه- و هو منفرد بهذه


[1] انظر تهذيب الأحكام 9: 265.

[2] الأنفال: 75.

[3] في النسخة الحجرية: راويه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست