responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 68

العراق عنك، و طاوس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: أبلغ من وراءك، أني أقول: أن قول الله عز و جل: «آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ» [1] و قوله «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» [2] و هل هذه إلا فريضتان؟ و هل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا و لا طاوس يرويه عني. قال حارثة بن مضرب: فلقيت طاوس، فقال: لا و الله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، و إنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم [3].

قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك [4]، و كان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا- يعني بني هاشم- ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره، لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه.

ألا ترى أن رجلا لو مات و خلف بنتا و أخا و أختا فمن قولهم أجمع: إن للبنت النصف، و ما بقي فللأخ و الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. و الخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر. و كذلك لو أن رجلا مات و ترك بنتا و ابنة ابن و عما أن يكون النصف للبنت. و ما بقي للعم، لأنه أولى ذكر، و لا تعطى بنت الابن شيئا. و كذلك في أخت لأب، و أخت لأب و أم، و ابن عم انه لا تعطى الأخت للأب شيئا، بل تعطى التي من قبل الأب و الام النصف، و ما يبقى لابن العم، لأنه أولى ذكر. و كذلك في بنت و ابن ابن و بنت ابن.


[1] النساء: 11.

[2] الأنفال: 75.

[3] التهذيب 9: 261.

[4] أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، سابع خلفاء بني أمية، بويع له بعد أخيه الوليد سنة 96 و توفي سنة 98 و هو ابن خمس و أربعين سنة. انظر المعارف لابن قتيبة: 203.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست