responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 64

و روى حكيم بن جابر [1]- عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء [2].

و استدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [3] فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان و الأقربون، كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك.

و لئن جاز لقائل أن يقول: ليس للنساء نصيب، جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب.

و يدل أيضا على بطلانه، قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ» [4] فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، و إنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف. و نحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن الابن، و من ابن العم، و من العم أيضا نفسه، لأنها تتقرب بنفسها الى الميت، و هؤلاء يتقربون بغيرهم و بمن بينه و بينهم درج كثيره.

و استدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب [5]، عن ابن طاوس [6]،


[1] حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، روى عن أبيه و عمر و عثمان و ابن مسعود و غيرهم قيل انه مات سنة 82 و قيل سنة 95 هجرية. تهذيب التهذيب 2: 444.

[2] الكافي 7: 75، و التهذيب 9: 268 حديث 973 و فيه يزيد بن ثابت.

[3] النساء: 7.

[4] الأنفال: 75.

[5] وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، صاحب الكرابيس، روى عن حميد الطويل و ابن طاوس و ابن شبرمة و جماعة، و عنه إسماعيل بن علية و ابن المبارك و ابن مهدي و غيرهم مات سنة خمس و ستين و مائه، و قيل 169 هجرية. تهذيب التهذيب 11: 169.

[6] عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمد الابناوي. روى عن أبيه و عطاء و عمرو بن شعيب و غيرهم. مات سنة 132 هجرية. تهذيب التهذيب 5: 267.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست