responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 555

دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [1] و هذا ما تابع. و أيضا فالسفر باختياره، فلا يجوز له الإفطار كالحضر.

مسألة 50: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول

فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، و جاز البناء.

و اختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض، فإنه عذر كالمرض.

و منهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا [2].

دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا، و ما يكون كذلك لا يجب به الاستئناف كالحيض و المرض.

مسألة 51 [إكراه الأكل و الشرب لا يفطر]

إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف. و إن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر، و لا يقطع التتابع.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: يفطر و يقطع التتابع [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فاذا ثبت ذلك لا يقطع التتابع بلا خلاف.

مسألة 52: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم

وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. و إن دخل فيهما الأضحى و أيام التشريق.


[1] المجادلة: 4.

[2] المجموع 17: 375.

[3] كفاية الأخيار 2: 74، و الشرح الكبير 8: 608.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست