دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [1] و هذا ما تابع. و أيضا فالسفر باختياره، فلا يجوز له الإفطار كالحضر.
مسألة 50: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول
فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، و جاز البناء.
و اختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض، فإنه عذر كالمرض.
و منهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا [2].
دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا، و ما يكون كذلك لا يجب به الاستئناف كالحيض و المرض.
مسألة 51 [إكراه الأكل و الشرب لا يفطر]
إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف. و إن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر، و لا يقطع التتابع.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: يفطر و يقطع التتابع [3].
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فاذا ثبت ذلك لا يقطع التتابع بلا خلاف.
مسألة 52: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم
وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. و إن دخل فيهما الأضحى و أيام التشريق.
[1] المجادلة: 4.
[2] المجموع 17: 375.
[3] كفاية الأخيار 2: 74، و الشرح الكبير 8: 608.