responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 539

و قال الشافعي: تلزمه الكفارة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا كان عليه الدلالة.

مسألة 22: إذا ثبت الظهار، حرم الوطء فيما دون الفرج،

و كذلك القبلة و التلذذ.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما- و هو الأصح- مثل ما قلناه.

و الثاني: أنه لا يحرم غير الوطء في الفرج [3].

دليلنا: قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» [4] فأوجب الكفارة من قبل التماس، و اسم المسيس يقع على الوطء و ما دونه، فتناوله الظاهر.

مسألة 23: إذا تظاهر و أمسك و وجب عليه الكفارة

فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فإن وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان:

إحداهما: نصا.

و الأخرى: عقوبة بالوطء. و به قال مجاهد [5].


[1] الام 5: 279، و مختصر المزني: 204، و السراج الوهاج: 437، و كفاية الأخيار 2: 71، و المجموع 17: 357، و مغني المحتاج 3: 356، و الوجيز 2: 79، و أحكام القرآن للجصاص 3: 418، و حاشية إعانة الطالبين 4: 36- 37.

[2] الكافي 6: 152 حديث 28 و 35، و دعائم الإسلام 2: 278 حديث 1049 و 1050، و التهذيب 8: 16 حديث 51 و ص 17 حديث 53 و 56.

[3] الوجيز 2: 79، و السراج الوهاج: 438، و مغني المحتاج 3: 357، و كفاية الأخيار 2: 71، و المجموع 17: 365 و 366، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1740، و الجامع لأحكام القرآن 17: 283، و المغني لابن قدامة 8: 568، و الشرح الكبير 8: 576، و بداية المجتهد 2: 108.

[4] المجادلة: 3.

[5] الجامع لأحكام القرآن 17: 277 و 283، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1742، و البحر الزخار 4: 233.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست