responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 520

قوله مع يمينه [1].

و هذا لا يصح على مذهبنا؛ لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع الى الحاكم، لا من وقت اليمين.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].

مسألة 18: إذا آلى منها ثم وطأها كان عليه الكفارة،

سواء كان الوطء في المدة أو بعدها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما- و هو المذهب- مثل ما قلناه [3].

و الثاني: أنه لا كفارة عليه [4].

و في أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان بعدها فلا كفارة عليه قولين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ» [6] و لم يفصل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه» [7]، و لم يفصل.


[1] المغني لابن قدامة 8: 552، و الشرح الكبير 8: 552 و 553، و المجموع 17: 336 و 339.

[2] التهذيب 8: 8 حديث 23 و 24، و الاستبصار 3: 254 حديث 911.

[3] الام 5: 271، و مختصر المزني: 200، و المجموع 17: 327، و الوجيز 2: 73، و المغني لابن قدامة 8: 535، و سبل السلام 3: 1103، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125.

[4] المجموع 17: 327، و المغني لابن قدامة 8: 535، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125.

[5] المغني لابن قدامة 8: 535.

[6] المائدة: 89.

[7] سنن ابن ماجة 1: 681 حديث 2108، و صحيح مسلم 3: 1271 و 1272 حديث 11- 13، و سنن الترمذي 4: 107 حديث 1530، و مسند أحمد بن حنبل 4: 258 و 259، و السنن الكبرى 9: 232 و 10: 32، و سنن النسائي 7: 10.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست