نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 518
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع يدل على ذلك.
مسألة 14: الإيلاء في الرضا و الغضب سواء،
إذا قصد به الإيلاء و به قال أبو حنيفة، و الشافعي و ان لم يعتبر النية [2].
و قال مالك إذا آلى في حال الغضب يكون مؤليا، و إن آلى حال الرضا لم يكن مؤليا [3].
دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ»[4] و لم يفرق. و الأخبار الواردة مطلقة [5]، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 15 [لو قال: إن وطأت زينب فعمرة طالق]
إذا كانت له امرأتان زينب و عمرة فقال: إن وطأت زينب فعمرة طالق كان ذلك إيلاء عند الفقهاء، فاذا مضت المدة و طلق زينب طلاقا بائنا، ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟
للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يعود بكل حال.
و الثاني: لا يعود بكل حال.
و الثالث: ينظر فيه، فان كانت البينونة بدون الثلاث عاد. و إن كان بالثلاث لهم يعد. و به قال أبو حنيفة [6].
[1] الكافي 6: 133 حديث 1- 4، و التهذيب 8: 7 حديث 16 و 17.
[2] الام 5: 268، و مختصر المزني: 198، و المجموع 17: 328، و بدائع الصنائع 3: 172، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 61، و المغني لابن قدامة 8: 525، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 187.
[3] التفسير الكبير 6: 87، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 61.