responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 518

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع يدل على ذلك.

مسألة 14: الإيلاء في الرضا و الغضب سواء،

إذا قصد به الإيلاء و به قال أبو حنيفة، و الشافعي و ان لم يعتبر النية [2].

و قال مالك إذا آلى في حال الغضب يكون مؤليا، و إن آلى حال الرضا لم يكن مؤليا [3].

دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [4] و لم يفرق. و الأخبار الواردة مطلقة [5]، فمن خصصها فعليه الدلالة.

مسألة 15 [لو قال: إن وطأت زينب فعمرة طالق]

إذا كانت له امرأتان زينب و عمرة فقال: إن وطأت زينب فعمرة طالق كان ذلك إيلاء عند الفقهاء، فاذا مضت المدة و طلق زينب طلاقا بائنا، ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟

للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعود بكل حال.

و الثاني: لا يعود بكل حال.

و الثالث: ينظر فيه، فان كانت البينونة بدون الثلاث عاد. و إن كان بالثلاث لهم يعد. و به قال أبو حنيفة [6].


[1] الكافي 6: 133 حديث 1- 4، و التهذيب 8: 7 حديث 16 و 17.

[2] الام 5: 268، و مختصر المزني: 198، و المجموع 17: 328، و بدائع الصنائع 3: 172، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 61، و المغني لابن قدامة 8: 525، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 187.

[3] التفسير الكبير 6: 87، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 61.

[4] البقرة: 226.

[5] انظرها في الكافي 6: 130- 133، و الفقيه 3: 339 و 340، و التهذيب 8: 2 (حكم الإيلاء)، و الاستبصار 3: 252 (155 باب مدة الإيلاء).

[6] لم أقف على هذه الأقوال في مظانها من المصادر المتوفرة.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست