نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 454
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1] و أيضا الأصل بقاء العقد، و الفرقة تحتاج إلى دليل.
و أيضا: قوله تعالى: «عقيب: قوله «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ- الى قوله- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [2] و ذلك صريح، لأنه أمر و هو يقتضي الوجوب.
فان قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة.
قلنا: لا يصح. لأن الفراق أقرب إليه، لأنه قال: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» [3] يعني: الطلاق؛ على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع.
و أيضا: فإن الإشهاد على المراجعة لا يجب، و لا هو شرط في صحتها، و ذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى.
مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها
يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك، على خلاف بينهم: في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ و لا بدعة في طلاق الحامل عندنا.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و عليه عامة أصحابه [4].
و في أصحابه من قال:- على القول الذي يقوله: أنها تحيض- أن في طلاقها سنة و بدعة [5].
[1] الكافي 6: 65- 67 حديث 2- 5، دعائم الإسلام 2: 259 حديث 986 و 988، و من لا يحضره الفقيه 3: 320 حديث 1556 و 1560 و غيرهما من أحاديث الباب، و التهذيب 8: 47 حديث 147- 150.
[4] الام 5: 181، و الوجيز 2: 51، و السراج الوهاج: 420، و المجموع 17: 77 و 78، و مغني المحتاج 3: 309، و المغني لابن قدامة 8: 245، و الشرح الكبير 8: 263، و فتح الباري 9: 351.