نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 451
التابعين ابن سيرين، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [1].
و قال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين، أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة، فعل محرما، و عصى و أثم، ذهب إليه في الصحابة علي- (عليه السلام)[2] و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، قالوا: إلا أن ذلك واقع [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة، و أن الأصل بقاء العقد.
و قال تعالى «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»[4] فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة؛ لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج الى إحصاء العدة في غير المدخول بها، و ذلك خلاف الظاهر.
و قال تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ»[5] يعني: دفعتان، ثم قال بعد ذلك «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[6] و من جمع بين الثلاث ما طلق مرتين و لا الثالثة، و ذلك خلاف الظاهر.
فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق. مثاله إذا قال له: علي مائة درهم مرتان. و إذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق. مثاله:
ادخل الدار مرتين، أو ضربت مرتين، و العدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.
قلنا: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» معناه: طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا
[1] المغني لابن قدامة 8: 241، الشرح الكبير 8: 257، و المجموع 17: 87، و البحر الزخار 4: 152.
[3] المبسوط 6: 3، و اللباب 2: 218 و 219، و شرح فتح القدير 3: 24، و تبيين الحقائق 2: 190، و عمدة القاري 20: 226، و شرح العناية على الهداية 3: 24، و بدائع الصنائع 3: 94، و بداية المجتهد 2: 63، و البحر الزخار 4: 152، و أسهل المدارك 2: 140.