responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 451

التابعين ابن سيرين، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [1].

و قال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين، أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة، فعل محرما، و عصى و أثم، ذهب إليه في الصحابة علي- (عليه السلام) [2] و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، قالوا: إلا أن ذلك واقع [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة، و أن الأصل بقاء العقد.

و قال تعالى «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» [4] فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة؛ لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج الى إحصاء العدة في غير المدخول بها، و ذلك خلاف الظاهر.

و قال تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» [5] يعني: دفعتان، ثم قال بعد ذلك «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [6] و من جمع بين الثلاث ما طلق مرتين و لا الثالثة، و ذلك خلاف الظاهر.

فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق. مثاله إذا قال له: علي مائة درهم مرتان. و إذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق. مثاله:

ادخل الدار مرتين، أو ضربت مرتين، و العدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.

قلنا: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» معناه: طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا


[1] المغني لابن قدامة 8: 241، الشرح الكبير 8: 257، و المجموع 17: 87، و البحر الزخار 4: 152.

[2] المبسوط 6: 57، و المجموع 17: 87.

[3] المبسوط 6: 3، و اللباب 2: 218 و 219، و شرح فتح القدير 3: 24، و تبيين الحقائق 2: 190، و عمدة القاري 20: 226، و شرح العناية على الهداية 3: 24، و بدائع الصنائع 3: 94، و بداية المجتهد 2: 63، و البحر الزخار 4: 152، و أسهل المدارك 2: 140.

[4] الطلاق: 1.

[5] البقرة: 229.

[6] البقرة: 230.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست