نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 450
فيه أنه عصى ربه كما بين في غير موضع.
فأما قول عبد الله بن عمر، حين قال له: فتعتد بها، قال: فمه، دليل لنا، لأنه إنما سكته لأنه أخبره عن النبي (صلى الله عليه و آله)، أنه أمره بالتمسك بالعقد، فكيف تعتد بذلك مع أمر النبي- (صلى الله عليه و آله)- بخلافه.
مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا،
و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا [1]، و فيهم من قال: لا يقع شيء أصلا. و به قال علي (عليه السلام)[2]، و أهل الظاهر [3]، و حكى الطحاوي. عن محمد بن إسحاق أنه قال: تقع واحدة [4]، كما قلناه.
و روي أن ابن عباس و طاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية [5].
و قال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول، و مراجعا لها بعد الدخول، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة، أو متفرقة، كان ذلك مباحا غير محظور، و وقع [6] و به قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، و رووه عن الحسن بن علي- (عليه السلام)[7]، و في
[1] الانتصار: 134، و حكى العلامة الحلي- (قدس سره)- ذلك في المختلف (كتاب الطلاق): 35 عن ابن زهرة و ابن إدريس أيضا.
[3] المحلى 10: 170، و عمدة القاري 20: 227، و المجموع 17: 87، و نيل الأوطار 7: 16.
[4] الانتصار: 134، و بداية المجتهد 2: 61، و عمدة القاري 20: 233، و المحلى 10: 168، و شرح معاني الآثار 3: 55.
[5] الانتصار: 134، و الشرح الكبير 8: 261، عمدة القاري 20: 233، و سبل السلام 3: 1079.
[6] الام 5: 180، و مختصر المزني: 191، و السراج الوهاج: 421، و الوجيز 2: 51، و المجموع 17: 86، و مغني المحتاج 3: 312، و المغني لابن قدامة 8: 241، و الشرح الكبير 8: 257، و شرح فتح القدير 3: 26، و شرح العناية على الهداية 3: 26، و البحر الزخار 4: 152.
[7] المبسوط 6: 4، و المغني لابن قدامة 8: 241، و الشرح الكبير 8: 257، و المجموع 17: 86 و 87، و البحر الزخار 4: 152.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 450