responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 446

مسألة 2 [في معنى الطلاق المحرّم]

الطلاق المحرم: هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا. و العقد ثابت بحاله. و به قال ابن عليه [1].

و قال جميع الفقهاء: أنه يقع و إن كان محظورا، ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و الشافعي [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و وقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي.

و أيضا قوله تعالى «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [3] و قد قرء «لقبل عدتهن» [4] و لا خلاف أنه أراد ذلك، و إن لم تصح القراءة به. فإذا ثبت ذلك، دل على أن الطلاق إذا كان في غير الطهر كان محرما، منهيا عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و أيضا روى ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة [5]، يسأل ابن عمر و أبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق


[1] المجموع 17: 78.

[2] الام 5: 181، و مختصر المزني: 191، و المجموع 17: 78، و الوجيز 2: 51، و كفاية الأخيار 54 و 55، و السراج الوهاج: 420 و مغني المحتاج 3: 309، و المغني لابن قدامة 8: 238، و الشرح الكبير 8: 254، و اللباب 2: 220، و المبسوط 6: 16، و شرح فتح القدير 3: 33، و شرح العناية على الهداية 3: 33، و تبيين الحقائق 2: 190، و المحلى 10: 163، و المدونة الكبرى 2: 422، و بداية المجتهد 2: 64، و سبل السلام 3: 1079، و الميزان الكبرى 2: 120، و رحمة الأمة 2: 51، و الجامع لأحكام القرآن 18: 150، و شرح الأزهار 2: 390.

[3] الطلاق: 1.

[4] الام 5: 180، و مختصر المزني: 191، و الجامع لأحكام القرآن 18: 153، و كفاية الأخيار 2: 55، و السنن الكبرى 7: 323.

[5] عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي، مولى عزة، و يقال: مولى عروة رأى أبا سعيد، و سمع ابن عمر، و عنه أبو الزبير. انظر تهذيب التهذيب 6: 142، رجال صحيح مسلم 1: 404.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست