responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 445

مسألة 1 [موقع الطلقة الثالثة في القرآن]

الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» [1] الى آخره، و بعدها قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [2] دون قوله تعالى «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [3]. و به قال جماعة من التابعين، و حكي ذلك عن الشافعي [4].

و روي عن ابن عباس أنه قال «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» الطلقة الثالثة، و هو الذي اختاره الشافعي و أصحابه [5].

دليلنا: أنه ليس في قوله تعالى «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» تصريح بالطلاق.

و نحن لا نقول بالكنايات، و قوله تعالى بعد ذلك «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» صريح في الطلاق، فوجب حمله عليه.

و أيضا: متى حملنا قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» على الطلقة الثالثة كان قوله «فَإِنْ طَلَّقَها بعد ذلك» تكرارا لا فائدة فيه.

و أما قوله تعالى «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فمعناه: إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها، و قوله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ» يعني:

الرجعة، بلا خلاف.


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 230.

[3] البقرة: 229.

[4] المجموع 17: 69 و 70، و المبسوط 6: 9.

[5] كفاية الأخيار 2: 55، و المبسوط 6: 9، تنوير المقباس المطبوع بهامش الدر المنثور 1: 115.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست