responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 433

و ذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء، و خصوصهن، و في أعيانهن. ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و أبو حنيفة و أصحابه [1].

و أما الصفة، فقال أبو حنيفة: لا ينعقد الصفة المطلقة، و هي إذا قال:

لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت. قال: لا تطلق، فإن أضافها إلى ملك العقد و هو قوله: لأجنبية إن دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق انعقد. و هكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق [2].

فكل منا أجرى الإعتاق مجرى الطلاق.

و قال قوم: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، و إن عقده في خصوصهن و أعيانهن انعقد. ذهب إليه ربيعة. و مالك، و الأوزاعي، قالوا: لأنه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى النكاح، فيبقى مبتلى و لا زوج له، فلم ينعقد. و ليس كذلك الخصوص و الأعيان؛ لأن له سبيلا إلى غيرهن [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، و إن الطلاق قبل النكاح لا يقع، و هذا موضع قد جمع الأمرين، فوجب بطلانه.

و روى ابن عباس، و جابر، و عائشة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«لا طلاق قبل نكاح» [4].


[1] الام 7: 159، و المحلى 10: 206، و بداية المجتهد 2: 83، و اللباب 2: 227، و عمدة القاري 20: 245 و 246، و تبيين الحقائق 3: 203، و رحمة الأمة 2: 50، و الميزان الكبرى 2: 120، و الفتاوى الهندية 1: 420، و المجموع 17: 61، و نيل الأوطار 7: 28.

[2] المبسوط 6: 118، و اللباب 2: 227، و عمدة القاري 20: 246، و الفتاوى الهندية 1: 420، و سبل السلام 3: 1095.

[3] الموطأ 2: 585، و المحلى 10: 206، و بداية المجتهد 2: 84، و المجموع 17: 61، و نيل الأوطار 7: 28، سبل السلام 3: 1095.

[4] السنن الكبرى 7: 319، و المستدرك على الصحيحين 2: 420، و عمدة القاري 20: 246، و فتح الباري 9: 381، و نيل الأوطار 7: 27، و سبل السلام 3: 1094.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست