نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 433
و ذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء، و خصوصهن، و في أعيانهن. ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و أبو حنيفة و أصحابه [1].
و أما الصفة، فقال أبو حنيفة: لا ينعقد الصفة المطلقة، و هي إذا قال:
لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت. قال: لا تطلق، فإن أضافها إلى ملك العقد و هو قوله: لأجنبية إن دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق انعقد. و هكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق [2].
فكل منا أجرى الإعتاق مجرى الطلاق.
و قال قوم: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، و إن عقده في خصوصهن و أعيانهن انعقد. ذهب إليه ربيعة. و مالك، و الأوزاعي، قالوا: لأنه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى النكاح، فيبقى مبتلى و لا زوج له، فلم ينعقد. و ليس كذلك الخصوص و الأعيان؛ لأن له سبيلا إلى غيرهن [3].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، و إن الطلاق قبل النكاح لا يقع، و هذا موضع قد جمع الأمرين، فوجب بطلانه.
و روى ابن عباس، و جابر، و عائشة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
[1] الام 7: 159، و المحلى 10: 206، و بداية المجتهد 2: 83، و اللباب 2: 227، و عمدة القاري 20: 245 و 246، و تبيين الحقائق 3: 203، و رحمة الأمة 2: 50، و الميزان الكبرى 2: 120، و الفتاوى الهندية 1: 420، و المجموع 17: 61، و نيل الأوطار 7: 28.
[2] المبسوط 6: 118، و اللباب 2: 227، و عمدة القاري 20: 246، و الفتاوى الهندية 1: 420، و سبل السلام 3: 1095.
[3] الموطأ 2: 585، و المحلى 10: 206، و بداية المجتهد 2: 84، و المجموع 17: 61، و نيل الأوطار 7: 28، سبل السلام 3: 1095.
[4] السنن الكبرى 7: 319، و المستدرك على الصحيحين 2: 420، و عمدة القاري 20: 246، و فتح الباري 9: 381، و نيل الأوطار 7: 27، و سبل السلام 3: 1094.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 433