responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 416

ذلك، و حمل الخوف على ظاهره، أضمر في الظاهر (و علمتم نشوزهن فاضربوهن) و هذا الإضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الإصرار و الإقامة عليه فعليه الدلالة.

مسألة 9: بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم،

لا على سبيل التوكيل. و به قال علي- (عليه السلام)، و ابن عباس، و عمرو بن العاص. و هو أحد قولي الشافعي [1].

و القول الآخر: إنهما على سبيل التوكيل [2]. و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» [4] و هذا ظاهر في التحكيم، لأنه لم يقل فابعثوا وكيلا.

و أيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة و القضاة، كقوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [5] «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا» [6] كذلك هاهنا.

و أيضا: فإن الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فابعثا.

و أيضا: قال «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما» [7] فأضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.


[1] الأم 5: 116، و المجموع 16: 454، و الوجيز 2: 41، و مغني المحتاج 3: 261، و السراج الوهاج: 401.

و البحر الزخار 4: 90.

[2] الام 5: 116، و مختصر المزني: 186، و الوجيز 2: 40، و المجموع 16: 454، و السراج الوهاج: 401، و مغني المحتاج 3: 261، و حاشية إعانة الطالبين 3: 378، و المغني لابن قدامة 8: 169، و الشرح الكبير 8: 171، و الجامع لأحكام القرآن 5: 178 و 179.

[3] المغني لابن قدامة 8: 169، و الشرح الكبير 8: 171، و المجموع 16: 454، و البحر الزخار 4: 89.

[4] النساء: 35.

[5] المائدة: 38.

[6] النور: 2.

[7] النساء: 35.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست