نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 416
ذلك، و حمل الخوف على ظاهره، أضمر في الظاهر (و علمتم نشوزهن فاضربوهن) و هذا الإضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الإصرار و الإقامة عليه فعليه الدلالة.
مسألة 9: بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم،
لا على سبيل التوكيل. و به قال علي- (عليه السلام)، و ابن عباس، و عمرو بن العاص. و هو أحد قولي الشافعي [1].
و القول الآخر: إنهما على سبيل التوكيل [2]. و به قال أبو حنيفة [3].
دليلنا: قوله تعالى «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»[4] و هذا ظاهر في التحكيم، لأنه لم يقل فابعثوا وكيلا.
و أيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة و القضاة، كقوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»[5]«الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا»[6] كذلك هاهنا.
و أيضا: فإن الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فابعثا.
و أيضا: قال «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما»[7] فأضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.
[1] الأم 5: 116، و المجموع 16: 454، و الوجيز 2: 41، و مغني المحتاج 3: 261، و السراج الوهاج: 401.
و البحر الزخار 4: 90.
[2] الام 5: 116، و مختصر المزني: 186، و الوجيز 2: 40، و المجموع 16: 454، و السراج الوهاج: 401، و مغني المحتاج 3: 261، و حاشية إعانة الطالبين 3: 378، و المغني لابن قدامة 8: 169، و الشرح الكبير 8: 171، و الجامع لأحكام القرآن 5: 178 و 179.
[3] المغني لابن قدامة 8: 169، و الشرح الكبير 8: 171، و المجموع 16: 454، و البحر الزخار 4: 89.