responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 415

مسألة 7: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة،

فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، كما لو خرج معها بقرعة [2].

دليلنا: أن القسمة حق لهن، فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه، و من أسقطه بذلك فعليه الدلالة. و لا يلزم إذا خرج بها بقرعة، لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- كذلك فعل و لم يقض، و لو خلينا، و الظاهر لأوجبنا القضاء.

مسألة 8: إذا نشزت المرأة، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [3].

و الثاني: أنه لا يحل حتى تصر و تقيم عليه [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» [5].

و قال كثير من أهل التفسير: أن معنى تخافون: تعلمون [6]. و من لم يقل


[1] الام 5: 111، و مختصر المزني: 186، و المجموع 16: 441، و كفاية الأخيار 2: 46، و المبسوط 5: 219، و بدائع الصنائع 2: 333، و تبيين الحقائق 2: 180، و المغني لابن قدامة 8: 157، و الشرح الكبير 8: 160، و الميزان الكبرى 2: 119، و رحمة الأمة 2: 47، و البحر الزخار 4: 92.

[2] المبسوط 5: 219، و بدائع الصنائع 2: 333، و تبيين الحقائق 2: 180، و المغني لابن قدامة 8: 157، و الشرح الكبير 8: 160، و المجموع 16: 441، و الميزان الكبرى 2: 119، و رحمة الأمة 2: 47.

[3] كفاية الأخيار 2: 49، و المجموع 16: 445، و السراج الوهاج: 400، و مغني المحتاج 3: 260.

[4] الام 5: 112، و مختصر المزني: 186، و كفاية الأخيار 2: 49، و السراج الوهاج: 400، و مغني المحتاج 3: 260، و المجموع 16: 445، و المغني لابن قدامة 8: 164، و الشرح الكبير 8: 170.

[5] النساء: 34.

[6] تفسير الطبري 5: 40، و أحكام القرآن للجصاص 2: 189، و الجامع لأحكام القرآن 5: 170.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست