responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 413

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]؛ و لأن حق الثلاث ليال له، بدلالة أن له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فإذا جاز له أن يتزوج ثنتين أخراوين، جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما.

مسألة 5 [عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة بإذن زوجها]

إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها، و لا قسمتها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [2].

و الآخر: يسقط [3].

دليلنا: أن الأصل ثبوت حقها، و سقوطه يحتاج إلى دليل.

مسألة 6: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة، فتزوج بأخرى،

فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة أيام و يقدمها، فلها حق التقديم و التخصيص. و إن كانت ثيبا فلها حق التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، أو سبعة أيام، و يقضيها في حق الباقيات، و هي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي. و به قال الشافعي، و مالك و أحمد، و إسحاق. و في الصحابة أنس بن مالك. و في التابعين الشعبي، و النخعي [4].


[1] التهذيب 7: 419 حديث 1679.

[2] المجموع 16: 431، و السراج الوهاج: 399، و الوجيز 2: 37، و مغني المحتاج 3: 257، و المغني لابن قدامة 8: 155، و الشرح الكبير 8: 163.

[3] الوجيز 2: 37، و مغني المحتاج 3: 257، و السراج الوهاج: 399، و المجموع 16: 431، و المغني لابن قدامة 8: 155.

[4] الام 5: 110، و مختصر المزني: 185، و المجموع 16: 438، و كفاية الأخيار 2: 47، و الوجيز 2: 38، و السراج الوهاج: 399، و مغني المحتاج 3: 256، و بداية المجتهد 2: 55، و عمدة القاري 20: 200، و المبسوط 5: 218، و تبيين الحقائق 2: 179، و المغني لابن قدامة 8: 160، و الشرح الكبير 8: 165 و 166، و المحلى 10: 64، و الميزان الكبرى 2: 118 ، و رحمة الأمة 2: 47، و سنن الترمذي 3: 445 ذيل الحديث 1139، و البحر الزخار 4: 94، و فتح الباري 9: 314.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست