responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41

و قال ابن سيرين، في المسألة الأولى، بقول الفقهاء، و في هذه المسألة بقولنا [1].

دليلنا: الآية [2]، و إجماع الفرقة. فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع.

مسألة 35 [لو مات المرأة عن زوج و أخت]

زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و اختان لأب و أم أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.

و عند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، و أيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول.

مسألة 36 [لو تركت زوجا و أمّ و اختان]

زوج و أم و اختان لأب و أم، للزوج النصف، و الباقي للأم، و لا يرث معها الأختان.

و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية [4].


[1] المحلى 9: 260، و المجموع 16: 73، و المغني لابن قدامة 7: 22، و بداية المجتهد 2: 343.

[2] النساء 4: 11- 12.

[3] فيكون للزوج النصف ثلاثة، و للأختين الثلثان أربعة. انظر المجموع 16: 93، و السراج الوهاج:

332، و مغني المحتاج 3: 32، و الوجيز 1: 269، و المغني لابن قدامة 7: 33، و الشرح الكبير 7: 73، و المبسوط 29: 202، و تبيين الحقائق 6: 244، و الفتاوى الهندية 6: 468، و أسهل المدارك 3: 307، و الخرشي 8: 210، و فتح المعين: 97.

[4] أي للزوج النصف ثلاثة، و للأخت النصف ثلاثة و للام الثلث سهمان. انظر المجموع 16: 93، و السراج الوهاج: 332، و مغني المحتاج 3: 32، و فتح المعين: 97، و المغني لابن قدامة 7: 33، و الشرح الكبير 7: 73، و تبيين الحقائق 6: 244، و الفتاوى الهندية 6: 468، و أسهل المدارك 3: 308، و الخرشي 8: 210، و جواهر الإكليل 2: 333، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست