نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 41
و قال ابن سيرين، في المسألة الأولى، بقول الفقهاء، و في هذه المسألة بقولنا [1].
دليلنا: الآية [2]، و إجماع الفرقة. فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع.
مسألة 35 [لو مات المرأة عن زوج و أخت]
زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و اختان لأب و أم أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.
[3] فيكون للزوج النصف ثلاثة، و للأختين الثلثان أربعة. انظر المجموع 16: 93، و السراج الوهاج:
332، و مغني المحتاج 3: 32، و الوجيز 1: 269، و المغني لابن قدامة 7: 33، و الشرح الكبير 7: 73، و المبسوط 29: 202، و تبيين الحقائق 6: 244، و الفتاوى الهندية 6: 468، و أسهل المدارك 3: 307، و الخرشي 8: 210، و فتح المعين: 97.
[4] أي للزوج النصف ثلاثة، و للأخت النصف ثلاثة و للام الثلث سهمان. انظر المجموع 16: 93، و السراج الوهاج: 332، و مغني المحتاج 3: 32، و فتح المعين: 97، و المغني لابن قدامة 7: 33، و الشرح الكبير 7: 73، و تبيين الحقائق 6: 244، و الفتاوى الهندية 6: 468، و أسهل المدارك 3: 308، و الخرشي 8: 210، و جواهر الإكليل 2: 333، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 489.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 41