responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 392

أحدها: لا يرجع بشيء. و به قال أبو حنيفة [1].

و الثاني: يرجع بنصف الموجود، و هو ربع العبد. و به قال أبو يوسف و محمد [2].

و الثالث: يرجع بالنصف كما قلناه [3].

دليلنا: أن الذي استحقته من العبد نصفه، فاذا وهبته له فقد قبضته، فاذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.

مسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح،

من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، و لا يجب مهر المثل. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: يبطل المسمى، و يجب مهر المثل [5].

دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه. و من أوجب مهر المثل فعليه الدلالة.

و أيضا: قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [6] و لم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل، أو مثله،


[1] مختصر المزني: 183، و الوجيز 2: 34، و المجموع 16: 364، و شرح فتح القدير 2: 453، و شرح العناية على الهداية 2: 453، و تبيين الحقائق 2: 147، و الفتاوى الهندية 1: 316 و 317، و المغني لابن قدامة 8: 75.

[2] مختصر المزني: 183، و الوجيز 2: 34، و المجموع 16: 364، و تبيين الحقائق 2: 147، و شرح فتح القدير 2: 453، و شرح العناية على الهداية 3: 453، و المغني لابن قدامة 8: 75.

[3] مختصر المزني: 183، و المجموع 16: 364، و الوجيز 2: 34.

[4] المبسوط 4: 224، و اللباب 2: 195، و شرح فتح القدير 2: 425، و الهداية 2: 425، و شرح العناية على الهداية 2: 425، و بدائع الصنائع 2: 245.

[5] الأم 5: 70، و المجموع 16: 374، و السراج الوهاج: 371، و مغني المحتاج 3: 170، و الوجيز 2: 28، و حاشية إعانة الطالبين 3: 350، و المغني لابن قدامة 7: 391، و الشرح الكبير 7: 385.

[6] البقرة: 237.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست