دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه. و من أوجب مهر المثل فعليه الدلالة.
و أيضا: قوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»[6] و لم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل، أو مثله،
[1] مختصر المزني: 183، و الوجيز 2: 34، و المجموع 16: 364، و شرح فتح القدير 2: 453، و شرح العناية على الهداية 2: 453، و تبيين الحقائق 2: 147، و الفتاوى الهندية 1: 316 و 317، و المغني لابن قدامة 8: 75.
[2] مختصر المزني: 183، و الوجيز 2: 34، و المجموع 16: 364، و تبيين الحقائق 2: 147، و شرح فتح القدير 2: 453، و شرح العناية على الهداية 3: 453، و المغني لابن قدامة 8: 75.
[3] مختصر المزني: 183، و المجموع 16: 364، و الوجيز 2: 34.
[4] المبسوط 4: 224، و اللباب 2: 195، و شرح فتح القدير 2: 425، و الهداية 2: 425، و شرح العناية على الهداية 2: 425، و بدائع الصنائع 2: 245.
[5] الأم 5: 70، و المجموع 16: 374، و السراج الوهاج: 371، و مغني المحتاج 3: 170، و الوجيز 2: 28، و حاشية إعانة الطالبين 3: 350، و المغني لابن قدامة 7: 391، و الشرح الكبير 7: 385.