responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 389

و للشافعي في صحة النكاح قولان:

أحدهما: يبطل [1].

و الثاني: يصح [2].

فاذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه:

أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه.

و الثاني: يبطلان معا.

و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق [3].

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [4]؛ و لأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنة، فيجب أن يكون صحيحا.

مسألة 34: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي،

الذي هو الأب، أو الجد. و به قال ابن عباس، و الحسن البصري، و ربيعة، و مالك، و أحمد بن حنبل. و هو قول الشافعي في القديم [5].

إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه.

و قال في الجديد: هو الزوج [6]. و رووا ذلك عن علي- (عليه السلام)، و جبير بن مطعم، و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب، و شريح، و مجاهد، و الشعبي،


[1] المجموع 16: 338، و الوجيز 2: 27.

[2] المجموع 16: 338، و الوجيز 2: 27.

[3] المجموع 16: 338، و الوجيز 2: 27.

[4] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 24 و 44 حديث 1195 و 1246.

[5] المبسوط 6: 63، و المغني لابن قدامة 8: 70، و الشرح الكبير 8: 58، و بداية المجتهد 2: 25، و المجموع 16: 367، و رحمة الأمة 2: 44، و الميزان الكبرى 2: 117، و تفسير الرازي 6: 152، و الجامع لأحكام القرآن 3: 207.

[6] الام 5: 74، و مختصر المزني: 183، و المجموع 16: 368، و رحمة الأمة 2: 44، و الميزان الكبرى 2: 117، و المغني لابن قدامة 8: 70، و الشرح الكبير 8: 58.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست